السيد محمد الصدر
258
منهج الصالحين
الأم . فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين أو الأب يستوفيان الفريضة ، ويزيد عليها سهم المتقرب بالأم . ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة . ولا يدخل النقص على المتقرب بالأم ولا على الزوج ولا على الزوجة . كما أنه يرد الزائد إن وجد ، على المتقرب بالأبوين أو بالأب ، ولا يرد على الزوج ولا الزوجة ولا على المتقرب بالأم . كما إذا ترك زوجة وأختاً من الأبوين أو الأب وأخاً أو أختاً من الأم . فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس ، فيعطى رداً على الأخت للأبوين أو للأب . فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها يعني سبعة من اثنا عشر وللزوجة الربع ثلاثة من اثنا عشر وللأخت من الأم السدس اثنان من اثنا عشر . فهذا تمام المال . ( مسألة 1000 ) إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم . فإن كان واحداً كان له المال كله بالقرابة . وإذا اجتمع الجد والجدة معاً كان المال لهما بالتفاضل للذكر ضعف الأنثى . وإن كانا لأم ، فالمال أيضاً لهما لكن يقسم المال بينهما بالسوية . ( مسألة 1001 ) إذا اجتمع الأجداد بعضهم للأب وبعضهم للأم ، كان لمن يتقرب بالأم الثلث واحداً كان أم متعدداً ، يقسم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنس . ولمن يتقرب بالأب الثلثان يقسم بينهم بالتفاضل مع اختلاف الجنس . ولا فرق في ذلك بين الجد الأدنى والأعلى . ( مسألة 1002 ) وعلى ذلك لو انحصر الوارث بالأجداد الأربعة ، كان للجدين من طرف الأم الثلث بالسوية ، وللجدين من طرف الأب الثلثان بالتفاضل ولو انحصر الوارث بالأجداد الثمانية ، وهم الطبقة التي بعد الأربع ، كان للأجداد